حديث : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من أعمال الحج طاف للوداع » . هو معنى حديث ابن عمر المتقدم .
قوله : طواف الوداع ثابت عنه قولا ، وفعلا ، أما الفعل : فظاهر أي من - ص 507 - الأحاديث ، وأما القول : ففي حديثابن عباس وغيره
حديث ابن عباس : « لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ، إلا أنه رخص للحائض » . مسلمدون الاستثناء ، واتفقا عليه بلفظ « أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض » .وللبخاري « رخص للحائض أن تنفر إذ أفاضت » .
حديث : « لا ينصرفن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت » . مسلم كما تقدم من حديث ابن عباس .
وروى أبو داود « حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت » .
حديث : « أن صفية حاضت ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنصرف بلا وداع » لم أره بهذا اللفظ ، وفي الصحيحين عن عائشة في هذه القصة معناه بلفظ : « حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت ، قالت عائشة : فذكرت حيضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : حابستنا هي ؟ قالت : فقلت يا رسول الله : إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ، ثم حاضت ، فقال : فلتنفر » وله طرق عندهما وألفاظ .
المراجع
موقع الإسلام
التصانيف
عقيدة حديث سنة نبوية