حديث : «  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من أعمال الحج طاف للوداع  » . هو معنى حديث ابن عمر المتقدم . 

قوله : طواف الوداع ثابت عنه قولا ، وفعلا ، أما الفعل : فظاهر أي من  - ص 507 - الأحاديث ، وأما القول : ففي حديثابن عباس وغيره 

حديث ابن عباس : «  لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ، إلا أنه رخص للحائض  » . مسلمدون الاستثناء ، واتفقا عليه بلفظ «  أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض  » .وللبخاري «  رخص للحائض أن تنفر إذ أفاضت  » . 

حديث : «  لا ينصرفن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت  » . مسلم كما تقدم من حديث ابن عباس . 

وروى أبو داود «  حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت  » . 

حديث : «  أن صفية حاضت ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنصرف بلا وداع  » لم أره بهذا اللفظ ، وفي الصحيحين عن عائشة في هذه القصة معناه بلفظ : «  حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت ، قالت عائشة : فذكرت حيضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : حابستنا هي ؟ قالت : فقلت يا رسول الله : إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ، ثم حاضت ، فقال : فلتنفر  » وله طرق عندهما وألفاظ . 


المراجع

موقع الإسلام

التصانيف

عقيدة   حديث   سنة نبوية