- الجزء الثاني - - ص 110 - - الملامسة في البيع - 255 - الحديث الأول : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : - ص 111 - « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى . عن المنابذة - وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه ، أو ينظر إليه - ونهى عن الملامسة . والملامسة : لمس الثوب ولا ينظر إليه . »
الشروح
- الجزء الثاني - - ص 111 - اتفق الناس على منع هذين . البيعين . واختلفوا في تفسير " الملامسة - [في البيع] - " فقيل : هي أن يجعل اللمس بيعا ، بأن يقول : إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا وكذا . وهذا باطل للتعليق في الصيغة ، وعدوله عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعا وقد قيل : هذا من صور المعاطاة . وقيل : تفسيرها أن يبيعه على أنه إذا لمس الثوب فقد وجب البيع ، وانقطع الخيار . وهو أيضا فاسد بالشرط الفاسد وفسره الشافعي رحمه الله : بأن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة ، فيلمسه الراغب ، ويقول صاحب الثوب : بعتك هذا ، بشرط أن يقوم لمسك مقام النظر . وهذا فاسد إن أبطلنا بيع الغائب . وكذا إن صححناه ، لإقامة اللمس مقام النظر . وقيل يتخرج على نفي شرط الخيار .
وأما لفظ الحديث الذي ذكره المصنف . فإنه يقتضي أن جهة الفساد : عدم النظر والتقليب . وقد يستدل به من يمنع بيع الأعيان الغائبة ، عملا بالعلة . ومن يشترط الوصف في بيع الأعيان الغائبة لا يكون الحديث دليلا عليه ؛ لأنه ههنا لم يذكر وصفا .
[تصنيف :المعرفة-الفقه]]
المراجع
feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=10&BookID=544&PID=764موسوعة الإسلام
التصانيف
حديث الرسول ﷺ عقيدة حديث