- الجزء الثاني - - المزابنة - 261 - الحديث السابع : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة : أن يبيع ثمر حائطه ، إن كان نخلا : بتمر كيلا . وإن كان كرما : أن يبيعه بزبيب كيلا ، أو كان زرعا : أن يبيعه بكيل طعام . نهى عن ذلك كله . »
الشروح
- الجزء الثاني - المزابنة " مأخوذة من الزبن وهو الدفع . وحقيقتها : بيع معلوم بمجهول من جنسه . وقد ذكر في الحديث لها أمثلة من بيع الثمر بالتمر . ومن بيع الكرم بالزبيب . ومن بيع الزرع بكيل الطعام . وإنما سميت مزابنة " من معنى الزبن ، لما يقع من الاختلاف بين المتبايعين . فكل واحد يدفع صاحبه عما يرومه منه .
[تصنيف :المعرفة-الفقه]]
المراجع
feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=10&BookID=544&PID=789موسوعة الإسلام
التصانيف
حديث الرسول ﷺ عقيدة حديث