الجزء الأول - ( 44 ) في المرأة كيف تجلس في الصلاة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا إسماعيل بن علية عن محمد بن إسحاق عن زرعة عن إبراهيم عن خالد بن اللجلاج قال : كن النساء يؤمرن أن يتربعن إذا جلسن في الصلاة ولا يجلسن جلوس الرجال على أوراكهن يتقي ذلك على المرأة مخافة أن يكون منها الشيء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو خالد عن محمد بن عجلان عن نافع أن صفية كانت تصلي وهي متربعة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن برد عن مكحول أن أم الدرداء كانت تجلس في الصلاة كجلسة الرجل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع قال : تربع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا معتمر بن سليمان عن مسلم عن قتادة قال : تجلس كما ترى أنه أيسر . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال : تقعد المرأة في الصلاة كما يقعد الرجل . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن العمري عن نافع قال : كن نساء ابن عمر يتربعن في الصلاة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن قعود المرأة في الصلاة قال : تقعد كيف شاءت . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال : نا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء تجلس المرأة - ص 304 - في مثنى على شقها الأيسر ؟ قال : نعم قلت : هو أحب إليك من الأيمن ؟ قال : نعم قال : تجتمع جالسة ما استطاعت قلت تجلس جلوس الرجل في مثنى أو تخرج رجلها اليسرى من تحت أليتها قال : لا يضرها أي ذلك جلست إذا اجتمعت . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : تجلس المرأة من جانب في الصلاة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا وكيع عن سفيان نا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : تجلس المرأة في الصلاة كما يتيسر .

المراجع

feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=3&BookID=51&PID=291موسوعة الإسلام

التصانيف

المعرفة-الفقه