- الجزء الأول - - ص 362 - المسألة الرابعة : في قوله تعالى : ( من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ) هذا يدل على أن أداء الأمانة في الدينار بالنص أو بالسنة أو بالقياس ، وقد بيناه في أصول الفقه . والصحيح أنه قياس جلي ، وهو أعلى مراتبه ، وهناك تجدونه .
المسألة الخامسة : قوله تعالى : ( إلا ما دمت عليه قائما ) تعلق به أبو حنيفة في ملازمة الغريم للمفلس ؛ وأباه سائر العلماء ؛ ولا حجة لأبي حنيفة فيه ؛ لأن ملازمة الغريم المحكوم بعدمه لا فائدة فيها ؛ إذ لا يرجى ما عنده . وقد بيناه في مسائل الخلاف هناك . وقد قال جماعة من الناس : إن معنى ( لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ) أي حافظا بالشهادة ، فلينظر هنالك .
المسألة السادسة : أقسام هذه الحال ثلاثة : قسم يؤدى ، وقسم لا يؤدى إلا ما دمت عليه قائما - [أهل الكتاب] - ، وقسم لا يؤدى وإن دمت عليه قائما ، إلا أن الله سبحانه ذكر القسمين ، لأنه الغالب المعتاد ، والثالث نادر ؛ فخرج الكلام على الغالب
المراجع
feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=62&PID=445موسوعةالاسلام
التصانيف
الاسلام