الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491 بتاريخ 26-04-1966 الموضوع : الاهمال الجسيم الموضوع الفرعي : فقرة رقم : 1 تدل المراحل التشريعية التى مر بها نص المادة 116 مكرر " ب " من قانون العقوبات المستحدثة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 و أعماله التحضيرية على أن إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة - هى : خطأ جسيم ، و ضرر جسيم ، و رابطة سببية بين ركنى الخطأ الجسيم و الضرر الجسيم .

= الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491 بتاريخ 26-04-1966 الموضوع : الاهمال الجسيم الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم فقرة رقم : 2 حدد المشرع للخطأ الجسيم صوراً ثلاث منها - الإهمال الجسيم فى أداء الوظيفة . و الإهمال الجسيم فى نطاق الأموال و الوظائف العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبىء عن إنحراف مرتكبه عن السلوك المألوف و المعقول للموظف العادى فى مثل ظروفه - قوامه تصرف إرادى خاطىء يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها و لكنه لم يقصد إحداثها و لم يقبل وقوعها . و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياة الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم أو طبيعة مهنتهم و ظروفها ، فإن قعد عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاوناً فى أمور نفسه كان تصرفه خطأ جسيماً . و ترتيباً على ذلك فإن الإهمال الذى يستوجب عادة الإكتفاء بمؤاخذة الموظف تأديبياً لا يرقى إلى مرتبة الإهمال الجسيم الذى عناه الشارع فى نص المادة 116 مكرر " ب " من قانون العقوبات . و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون عن معيار هذا الإهمال الجسيم من أن " بناء المجتمع الجديد يوجب على كل فرد ضرورة إلتزام الحيطة و الحرص على هذه الأموال و المصالح العامة حرصه على ماله و مصلحته الشخصية " . ذلك أن عدم حرص الموظف على مصلحته الشخصية لا شك مما يلام عليه و ينبو عما يجب أن يكون عليه سلوك الرجل العادى الملتفت لشئونه .

= الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491 بتاريخ 26-04-1966 الموضوع : الاهمال الجسيم الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم فقرة رقم : 3 يتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم و الغش - إذ أن كلاً منهما يمثل وجهاً مغايراً للإجرام يختلف عن الآخر - و إن جاز إعتبار الخطأ الجسيم و الغش صنوين فى مجال المسئولية المدنية أو المهنية ، إلا أن التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية . يؤكد ذلك أن المشرع أدخل بالمادة 116 مكرر " أ " عقوبات جريمة الإضرار العمد فى ذات التعديل الذى إستحدث به جريمة الإهمال الجسيم ، فإستلزم الغش ركناً معنوياً فى الجريمة الأولى ، و إكتفى بالخطأ الجسيم ركناً فى الثانية .

= الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491 بتاريخ 26-04-1966 الموضوع : الاهمال الجسيم الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم فقرة رقم : 4 لا يشترط أن يقع الإهمال الجسيم بفعل واحد - بل قد يتحقق بأفعال متعددة إيجابية أو سلبية متلاحقة .

= الطعن رقم 1963 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 491 بتاريخ 26-04-1966 الموضوع : الاهمال الجسيم الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم فقرة رقم : 5 الخطأ الذى يقع من الأفراد عموماً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية . و بذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجة مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول .

= الطعن رقم 0244 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 236 بتاريخ 10-03-1974 الموضوع : الاهمال الجسيم الموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاهمال الجسيم فقرة رقم : 1 حدد المشرع للخطأ الجسيم فى صدد تطبيق المادة 116 مكرر ب صوراً ثلاث هى الإهمال الجسيم فى أداء الوظيفة و إساءة إستعمال السلطة و الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة و من المقرر أن الخطأ الذى يقع من الأفراد عمداً فى الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق و الحيطة التى تقضى بها ظروف الحياة العادية و بذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذى أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التى أحاطت بالمسئول و الإهمال الجسيم فى نطاق الأموال و الوظائف العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبىء عن إنحراف مرتكبه عن السلوك المألوف و المعقول للموظف العادى فى مثل ظروفه و قوامه تصرف إرادى خاطىء يؤدى إلى نتيجة ضارة توقعها الفاعل أو كان عليه أن يتوقعها . و لكنه لم يقبل إحداثها و لم يقبل وقوعها - و السلوك المعقول العادى للموظف تحكمه الحياة الإجتماعية و البيئة و العرف و مألوف الناس فى أعمالهم و طبيعة مهنتهم و ظروفها - فإن قعد عن بذل القدر الذى يبذله أكثر الناس تهاوناً فى أمور نفسه كان تصرفه خطأ جسيماً - و تقدير ذلك الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو مما يتعلق بموضوع الدعوى - و لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن من الواقع الذى إستبان للمحكمة بما لها من سلطة التقدير أنه أهمل إهمالاً جسيماً فى أداء أعمال وظيفته و أغفل ما تتطلبه واجبات عمله كرئيس لأكبر فرع من فروع الشركة من حذر و حيطة و دلل على ذلك بقبوله التعامل بشيكات مع شخصين لم يسبق له التعامل معهما و لا يعلم عن قدرتهما المالية و يسارهما المالى شيئاً دون أن يتحقق من شخصيتهما و يتعرف على عملهما أو أن يطلع على سجلهما التجارى و إكتفى بضمان آخر لهما على الرغم من تحذير زميل له فى العمل و فى حضور رئيس مجلس إدارة الشركة من أن ذلك العميل الضامن سبق إشهار إفلاسه و قد تسبب ذلك الخطأ الفاحش من الطاعن فى خسارة للشركة بلغت 29590ج و 882م فإن هذا الذى أورده الحكم سائغ و يستقيم به قضاؤه و تندفع به دعوى الفساد فى الإستدلال .

المراجع

ayadina.kenanaonline.com/posts/6772 منتدى ايادينا

التصانيف

قانون  


مقالات قد تهمك