إجراءات الإثبات
نبذة عن النظام
تضمن النظام: أحكام عامة عن ا لإثبات، الإقرار، استجواب الخصوم، المحررات الرسمية، المحررات العادية، إلزام الخصم بتقديم المحررات، إثبات صحة المحررات، تحقيق الخطوط، دعوى التزوير، الكتابة، الدليل الرقمي، الشهادة، القرائن وحجية الأمر المقضي، العرف، اليمين واليمين الحاسمة والمتممة، المعاينة، الخبرة، أحكام ختامية، النشر والنفاذ.
الاسم
نظام الإثبات
تاريخ الإصدار
1443/05/26 هـ الموافق : 30/12/2021 مـ
تاريخ النشر
1443/06/04 هـ الموافق : 07/01/2022 مـ
الحالة
ساري
أدوات إصدار النظام
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـقرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
نظام الإثبات
1443 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ
بعون الله تعالـى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (243/45) بتاريخ 21 / 2 / 1443هـ، ورقم (36 / 7) بتاريخ 3 / 4 / 1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (283) بتاريخ 24 / 5 / 1443هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: "تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية".
ثالثاً: تعديل المادة (الستين) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: "تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية".
رابعاً: أن يسري التعديلان المشار إليهما في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذا المرسوم في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم.
خامساً: أنّ كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- يبقى صحيحاً.
سادساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 21388 وتاريخ 4 / 4 / 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية رقم 40 وتاريخ 11 / 8 / 1442هـ، في شأن مشروع نظام الإثبات.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (5584) وتاريخ 26 / 1 / 1441هـ، ورقم (34837) وتاريخ 5 / 6 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (716) وتاريخ 4 / 12 / 1442هـ، ورقم (136) وتاريخ 26 / 3 / 1443هـ، والمذكرة رقم (821) وتاريخ 10 / 4 / 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (212 / 43 / م) وتاريخ 26 / 3 / 1443هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (243 / 45) وتاريخ 21 / 2 / 1443هـ، ورقم (36 / 7) وتاريخ 3 / 4 / 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3105) وتاريخ 11 / 4 / 1443هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: "تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية".
ثالثاً: تعديل المادة (الستين) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: "تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية".
رابعاً: أن يسري التعديلان المشار إليهما في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذا القرار في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
خامساً: أن كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- يبقى صحيحاً.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نظام الإثبات
(الباب الأول) أحكام عامة
المادة الأولى
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
المادة الثانية
- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.
- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.
- لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
المادة الثالثة
- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.
- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.
- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.
- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
المادة الرابعة
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
المادة الخامسة
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
المادة السادسة
إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام.لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً.
المادة السابعة
الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً.يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة.
المادة الثامنة
إذا قررت المحكمة مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، أو كلفت بذلك أحد قضاتها، تعين عليها أن تحدد موعداً لذلك.للمحكمة مباشرة إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم؛ متى بلغوا بالموعد المحدد.
المادة التاسعة
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب العدول في محضر الجلسة.للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب ذلك في حكمها.
المادة العاشرة
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.
المادة الحادية عشرة
تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك.إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً؛ فعلى المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامته. وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف للمحكمة المستخلَفة
المادة الثانية عشرة
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
المادة الثالثة عشرة
دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة؛ ما لم تخالف النظام العام.
المراجع
laws.boe.gov.sa
التصانيف
قانون العلوم الاجتماعية تشريعات