فمثل ترك الركوع أو السجود أو قراءة الفاتحة ونحو ذلك سهواً، ويجب عليه
تداركه والإتيان به إذا تذكره، ويجب أن يسجد للسهو في آخر
صلاته.
وإن نسي التشهد الأول، لزمه الرجوع والإتيان به جالساً، ما لم ينتصب
قائماً، وهذا متفق عليه.
وإن استتم قائماً، ولم يقرأ، فعدم رجوعه أولى، لحديث المغيرة السابق،
ويتابعه المأموم، ويسقط عنه التشهد. وإن قرأ ثم ذكر التشهد، لم يجز له الرجوع،
لحديث المغيرة، ولأنه شرع في ركن مقصود، كما لو شرع في الركوع، وتبطل صلاة الإمام
إذا رجع بعد شروعه فيها، إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً. وعليه سجود السهو لذلك،
لحديث المغيرة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا سها أحدكم فليسجد
سجدتين".
وكذلك حكم التسبيح في الركوع والسجود، ودعاء "رب اغفر لي" بين السجدتين،
وكل واجب تركه سهواً، ثم ذكره، فيرجع إلى تسبيح الركوع قبل الاعتدال لا
بعده.
المراجع
www.dalem.net/t8938-topic منتدى أحلى أصحاب_أنواع الصلوات بالتفصيل
التصانيف
شعائر