اتفق الفقهاء على مشروعية التكبير في العيدين في الغدو إلى الصلاة، وفي
إدبار الصلوات أيام الحج. أما التكبير في الغدو إلى صلاة العيد: فذهب أبو
حنفية إلى الندب في: التكبير سراً في عيد الفطر في الخروج إلى المصلى، ويقطعه
إذا انتهى إلى المصلى في رواية، وفي رواية: إلى الصلاة.
وقال الصاحبان أبو يوسف ومحمد: يكبر جهراً، واتفقوا على التكبير جهراً
في عيد الأضحى في الطريق.
وذهب الجمهور إلى أنه: يكبر في المنازل والمساجد والأسواق والطرق أي عند الغدو إلى
الصلاة جهراً، إلى أن تبدأ الصلاة.
وعند الحنابلة: إلى فراغ الخطبة، وهو في الفطر آكد من تكبير ليلة الأضحى ولما فيه من
إظهار شعائر الإسلام، وتذكير الغير.
ويندب التكبير المطلق( وهو ما لا يكون عقب صلاة) عند الشافعية
والحنابلة: من غروب شمس ليلتي العيد لاما قبلهما. ولا يسن التكبير المقيد(وهو
المفعول عقب الصلاة) ليلة الفطر عند الحنابلة وفي الأصح عند الشافعية، لعدم
وروده.
صيغة التكبير:
المراجع
www.dalem.net/t8938-topic منتدى أحلى أصحاب_أنواع الصلوات بالتفصيل
التصانيف
شعائر