الجزء الأول - المسألة الخامسة : في هذه الآية دليل على مسألة اختلف فيها العلماء ؛ وهي إذا رأى مسلم فحلا يصول على مسلم فإنه يلزمه أن يدفعه عنه ، وإن أدى إلى قتله ، ولا ضمان على قاتله حينئذ ؛ سواء كان القاتل له هو الذي صال عليه الفحل ، أو معينا له من الخلق ؛ وذلك أنه إذا دفعه عنه فقد قام بفرض يلزم جميع المسلمين ؛ فناب عنهم فيه ؛ ومن جملتهم مالك الفحل ؛ فكيف يكون نائبا عنه في قتل الصائل ويلزمه ضمانه ؟ وقال أبو حنيفة : يلزمه الضمان ؛ وقد بيناها في مسائل الخلاف .

المراجع

feqh.al-islam.com/Page.aspx?pageid=278&TOCID=2&BookID=62&PID=485موسوعةالاسلام

التصانيف

الاسلام