الأذان والإقامة عند الجمهور (غير الحنابلة):
سنة مؤكدة للرجال
جماعة في كل مسجد للصلوات الخمس والجمعة، دون غيرها، كالعيد والكسوف والتراويح
وصلاة الجنازة، ويقال فيها عند أدائها جماعة:
"الصلاة جامعة"
لما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال:
"لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نودي:
الصلاة جامعةٌ"
أما الأذان والإقامة، فلأن المقصود منهما الإعلام بدخول وقت
الصلاة المفروضة، والقيام إليها. ولا تسن للنافلة والمنذورة. ودليلهم على السنية
الحديث السابق:
"لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، لاستهموا عليه"
ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهما في حديث الأعرابي، مع ذكر الوضوء والاستقبال وأركان
الصلاة. وبناء عليه: لم يأثم أهل بلدة بالاجتماع على ترك الأذان إذا قام به غيرهم ولم يضربوا ولم يحسبوا.
وأضاف الشافعية والمالكية أنه يستحب الإقامة وحدها لا الأذان للمرأة أو جماعة النساء، منعاً من
خوف الفتنة برفع المرأة الصوت به.
المراجع
www.dalem.net/t8938-topic ممنتدى أحلى أصحاب_أنواع الصلوات بالتفصيل
التصانيف
شعائر