المادة 78

يكون اكتتاب المساهم بورقة يذكر فيها عدد الأسهم التي يكتتب بها، وقبوله لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، والموطن الذي اختاره على أن يكون في الكويت، وكل بيان آخر يكون ضروريا. ويسلم المكتتب الورقة إلى البنك، ويدفع الأقساط الواجب دفعها لقاء إيصال موقع عليه من البنك يبين فيه اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المدفوعة.

ويعتبر الاكتتاب نهائيا عند تسلم المكتتب لهذا الإيصال.


المراجع

law.almohami.com

التصانيف

قانون الشركات التجاري الكويتي رقم 15 لسنة 1960  قانون  العلوم الاجتماعية  قانون التجارة الكويتي  التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية  


مقالات قد تهمك