المادة 130

أهلية موقعي سندات السحب

1- إذا حمل سند السحب تواقيع أشخاص لا تتوافر فيهم أهلية الالتزام به أو تواقيع مزورة أو تواقيع أشخاص وهميين أو تواقيع لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا السند أو الذين وقع باسمهم، فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي الآخرين.

2- يرجع في تحديد أهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب إلى قانون بلده، ومع ذلك إذا التزم شخص بمقتضى سند سحب وتوافرت فيه أهلية الالتزام به وفقاً لقانون البدل الذي صدر فيه هذا الالتزام، كان التزامه صحيحاً ولو كانت لا تتوافر فيه هذه الأهلية وفقاً لقانون بلده.

 


المراجع

qanon.ps

التصانيف

قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 في فلسطين  قانون  قانون التجارة  قانون التجارة الفلسطيني  التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية   العلوم الاجتماعية