قـانون التـجارة (فلسطين) رقم 12 لسنة 1966 - التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية أحكام عامة (المادة 4)

المادة 4:

تطبيق العرف

1-على القاضي عند تحديد آثار العمل التجاري، أن يطبق العرف السائد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضاً مع النصوص القانونية الإلزامية.

2- ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.



المراجع

maqam.najah.edu

التصانيف

قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 في فلسطين  قانون  قانون التجارة  قانون التجارة الفلسطيني  التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية   العلوم الاجتماعية