قـانون التـجارة (فلسطين) رقم 12 لسنة 1966 - التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية أحكام عامة (المادة 4)
المادة 4:
تطبيق العرف
1-على القاضي عند تحديد آثار العمل التجاري، أن يطبق العرف السائد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضاً مع النصوص القانونية الإلزامية.
2- ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.
المراجع
maqam.najah.edu
التصانيف
قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 في فلسطين قانون قانون التجارة قانون التجارة الفلسطيني التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية العلوم الاجتماعية