- الجزء الرابع -  المسألة الثالثة في المعنى الذي لأجله لم ترد النساء وإن دخلن في عموم الشرط ، وفي ذلك قولان : أحدهما لرقتهن وضعفهن . 

الثاني : لحرمة الإسلام . ويدل عليه قوله : (  لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن  ) والمعنيان صحيحان . 

ويجوز أن يعلل الحكم بعلتين ، حسبما بيناه في كتب الأصول . 


المراجع

موقع الإسلام

التصانيف

عقيدة   حديث   سنة نبوية