- الجزء الرابع - المسألة الثالثة في المعنى الذي لأجله لم ترد النساء وإن دخلن في عموم الشرط ، وفي ذلك قولان : أحدهما لرقتهن وضعفهن .
الثاني : لحرمة الإسلام . ويدل عليه قوله : ( لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ) والمعنيان صحيحان .
ويجوز أن يعلل الحكم بعلتين ، حسبما بيناه في كتب الأصول .
المراجع
موقع الإسلام
التصانيف
عقيدة حديث سنة نبوية