'''لا اجتهاد في النص: هي قاعدة قانونية فعندما يكون هناك نص قانوني واضح فلا يجوز تفسير هذا النص حتى يطابق حكما ما أو مصلحة لطرف معين بل يجب أن يؤخذ كما هو حرفيا. هذه المقدمة نسوقها لنتحدث عن مسألة ازدواج الجنسية التي وردت في المادة الخامسة والسبعين من الدستور الجديد والتي لا تسمح لأي مواطن أردني أن يشغل موقعا رسميا في الدولة الأردنية إذا كان يحمل جنسية أخرى أجنبية. هذه المادة أثارت العديد من النقاشات سواء بين الأعيان أو النواب وقام البعض بتفسير هذه المادة خارج سياقها وما زال الحراك والنقاش حول هذه المادة مستمرا والسبب مع الأسف هو سبب مصلحي حتى لا يفقد البعض وظيفته أو يتخلى عن جنسيته الأجنبية. ولو استعرضنا نص المادة الخامسة والسبعين من الدستور مدار النقاش وعرضنا نصها على مواطن عادي ليس خبيرا لا بالقانون ولا بتفسير الدستور لأجاب رأسا بأن هذه المادة واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج إلى أي تفسير وتمنع بشكل مباشر أي مواطن من تولى الوزارة أو أن يكون عضوا في مجلسي الأعيان والنواب إذا كان يحمل جنسية أجنبية. ولنستعرض نص المادة المذكورة بالحرف ليطلع عليها المواطن العادي: تقول هذه المادة: لا يكون عضوا في مجلسي الأعيان والنواب:. أ ـ من لم يكن أردنيا. ب ـ من يحمل جنسية دولة أجنبية. إذن هذه المادة واضحة لا لبس فيها ولا غموض ولا تحتاج إلى تفسير فهي تنص في الفقرة (أ) على أن أي شخص لا يحمل الجنسية الأردنية لا يجوز أن يكون عضوا في أي من مجلسي الأعيان والنواب. أما الفقرة (ب) من هذه المادة فتكمل الفقرة التي قبلها وتؤكد على أن هذه الفقرة تنطبق أيضا على كل مواطن يحمل جنسية أجنبية أي أن هذا المواطن الذي يحمل جنسية أجنبية لا يحق له أن يكون عضوا في مجلسي الأعيان والنواب. أما فيما يتعلق بالوزراء فقد نصت المادة الثانية والأربعين من الدستور الجديد على ما يلي: لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية أخرى. إذن المادتان الخامسة والسبعون والثانية والأربعون واضحتان وضوح الشمس ولا تحتاجان إلى أي تفسير أو تأويل وتمنعان أي مواطن من أن يتولى الوزارة أو أن يكون عضوا في مجلسي الأعيان والنواب إذا كان يحمل جنسية أجنبية لذلك فإن المطلوب من الحكومة أن تطبق هاتين المادتين على الوزراء والأعيان والنواب والسفراء والمدراء العامين وكبار موظفي الدولة فورا بدون أي تأخير التزاما منها بنص الدستور.'''

لا اجتهاد في النص: هي قاعدة قانونية فعندما يكون هناك نص قانوني واضح فلا يجوز تفسير هذا النص حتى يطابق حكما ما أو مصلحة لطرف معين بل يجب أن يؤخذ كما هو حرفيا.

هذه المقدمة نسوقها لنتحدث عن مسألة ازدواج الجنسية التي وردت في المادة الخامسة والسبعين من الدستور الجديد والتي لا تسمح لأي مواطن أردني أن يشغل موقعا رسميا في الدولة الأردنية إذا كان يحمل جنسية أخرى أجنبية.

هذه المادة أثارت العديد من النقاشات سواء بين الأعيان أو النواب وقام البعض بتفسير هذه المادة خارج سياقها وما زال الحراك والنقاش حول هذه المادة مستمرا والسبب مع الأسف هو سبب مصلحي حتى لا يفقد البعض وظيفته أو يتخلى عن جنسيته الأجنبية.

ولو استعرضنا نص المادة الخامسة والسبعين من الدستور مدار النقاش وعرضنا نصها على مواطن عادي ليس خبيرا لا بالقانون ولا بتفسير الدستور لأجاب رأسا بأن هذه المادة واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج إلى أي تفسير وتمنع بشكل مباشر أي مواطن من تولى الوزارة أو أن يكون عضوا في مجلسي الأعيان والنواب إذا كان يحمل جنسية أجنبية.

ولنستعرض نص المادة المذكورة بالحرف ليطلع عليها المواطن العادي: تقول هذه المادة: لا يكون عضوا في مجلسي الأعيان والنواب:.

أ ـ من لم يكن أردنيا.

ب ـ من يحمل جنسية دولة أجنبية.

إذن هذه المادة واضحة لا لبس فيها ولا غموض ولا تحتاج إلى تفسير فهي تنص في الفقرة (أ) على أن أي شخص لا يحمل الجنسية الأردنية لا يجوز أن يكون عضوا في أي من مجلسي الأعيان والنواب.

أما الفقرة (ب) من هذه المادة فتكمل الفقرة التي قبلها وتؤكد على أن هذه الفقرة تنطبق أيضا على كل مواطن يحمل جنسية أجنبية أي أن هذا المواطن الذي يحمل جنسية أجنبية لا يحق له أن يكون عضوا في مجلسي الأعيان والنواب.

أما فيما يتعلق بالوزراء فقد نصت المادة الثانية والأربعين من الدستور الجديد على ما يلي: لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية أخرى.

إذن المادتان الخامسة والسبعون والثانية والأربعون واضحتان وضوح الشمس ولا تحتاجان إلى أي تفسير أو تأويل وتمنعان أي مواطن من أن يتولى الوزارة أو أن يكون عضوا في مجلسي الأعيان والنواب إذا كان يحمل جنسية أجنبية لذلك فإن المطلوب من الحكومة أن تطبق هاتين المادتين على الوزراء والأعيان والنواب والسفراء والمدراء العامين وكبار موظفي الدولة فورا بدون أي تأخير التزاما منها بنص الدستور.


المراجع

جريدة الدستور

التصانيف

صحافة   نزيه القسوس   جريدة الدستور