المادة (92) : 

1– فيما خلا الحالة المذكورة في المادة السابقة لا يكون الوكيل بالعمولة مسؤولاً عن عدم الوفاء أو عن عدم تنفيذ سائر الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم إلا إذا كفلهم أو كان العرف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك . 

2 - يحق للوكيل بالعمولة الذي يكفل من يتعاقد معه أن يتناول عمولة خاصة باسم (عمولة الضمان) . 

3 - وتحدد هذه العمولة عند عدم الاتفاق عليها بحسب عرف المحل الذي تم فيه العاقد .


المراجع

iclc-law.com

التصانيف

قانون  دراسات  أبحاث  قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لسنة 199  التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية   العلوم الاجتماعية