المادة (87) :
1 – الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة .
2 – تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الأحكام المبينة في هذا الفصل .
المراجع
iclc-law.com
التصانيف
قانون دراسات أبحاث قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لسنة 199 التجارة على وجه عام والتجار والمؤسسات التجارية العلوم الاجتماعية