المادة 174 (عدلت بموجب قانون 126/2019):
يقوم مفوضو المراقبة بتدقيق البيانات المالية المنصوص عليها في المادة 101 من هذا القانون المعدة من قبل مجلس الادارة وذلك من اجل ابداء رأيهم في صحتها، على ان يتضمن تقريرهم اشارة الى حالات عدم امتثال الشركة لنظامها والقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
على مجلس الادارة والمدير العام ان يزود مفوضي المراقبة بجميع المعلومات والمستندات والاوراق والصكوك والسجلات الحسابية اللازمة لهم لاتمام اجراءات واعمال التدقيق وذلك في اي وقت من السنة.
على مجلس الادارة ان يزود مفوضي المراقبة بالبيانات المالية المنصوص عليها في المادة 101 من هذا القانون قبل انعقاد الجمعية العمومية بستين يوما على الاقل.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية