المادة 163 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968):
بالاضافة الى البيانات المالية المشار اليها في المادة 101 من هذا القانون، على مجلس الادارة تنظيم تقرير حول وضع الشركة ونشاطها خلال السنة المنتهية لتقديمه الى المساهمين قبل خمسة عشر يوما من موعد انعقاد الجمعية العمومية.
يجب ان يتضمن تقرير مجلس الادارة بوضوح ودقة المواضيع التالية:
- وضع الشركة ونشاطها خلال السنة المنتهية.
- نتائج هذا النشاط.
- التقدم المحرز والمشاكل المواجهة.
- التطور المتوقع لوضع الشركة.
- تبيان المخاطر المتوقعة.
- العمليات المهمة التي طرأت بين تاريخ نهاية السنة وتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية