المادة 162 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968):

يجب ان تكون البيانات المالية جلية. وكل تغيير يحدث بين سنة واخرى في طريقة اعدادها او تقديمها يجب ان يتم الافصاح عنه في الايضاحات المتممة للبيانات المالية المدققة.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك