المادة 152 (عدلت بموجب قانون 126/2019):

كل تغيير في تأليف مجلس الادارة يجب ان ينشر عبر ايداع المحضر لدى السجل التجاري المختص بعناية اعضاء مجلس الادارة.

كما يسجل اشعار التبليغ الذي تأخذ بموجبه الشركة علما باستقالة احد اعضاء مجلس الادارة في السجل التجاري عينه.

في كلا الحالين، يتم النشر او التسجيل دون الحاجة الى ابراز اي مستند آخر من اي نوع كان، اكان رسميا او غير رسمي.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك