المادة 98 (عدلت بموجب قانون 126/2019):
على اعضاء مجلس الادارة، بعد تأسيس الشركة، ان يجروا المعاملات الاولية المتعلقة بالنشر عن طريق الايداع والتسجيل لدى امانة السجل التجاري المختصة، وذلك خلال الشهر الذي يلي التأسيس، تحت طائلة غرامة يقررها القاضي المشرف على السجل التجاري، تفرض على الشركة وتتراوح بين خمسمئة الف ومليون ليرة لبنانية.
يمكن اتمام المعاملات المذكورة في الفقرة السابقة عبر الوسائل الالكترونية التي يحددها وزير العدل على ان تتم بالوسائل الالكترونية حصرا بعد سنتين على نفاذ هذا القانون ويكون النشر الالكتروني على موقع السجل التجاري متاحا لاطلاع الجمهور.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية