المادة (9) :
يجوز أن تكون خدمات الشركاء نقدية أو عينية. ويمنع إدخال إجارة الخدمة أو الصناعة في عداد المقدمات. عند وجود مقدمات عينية يجب تحديد قيمة هذه المقدمات في نظام الشركة والاستعانة برأي خبير أو عدة خبراء تعينهم محكمة الدرجة الأولى في منطقة مركز الشركة لأجل التحقق من صحة تحديد تلك القيمة. يوضع تقرير الخبراء تحت تصرف الشركاء العتيدين ويعود لهؤلاء أن يعدلوا عن تعهدهم بالتشارك إذا كان تخمين المقدمات يفوق قيمتها الحقيقية بأكثر من عشرين بالمئة.
المادة (9) :
إذا أصدرت الشركة أسهما يكتتب بها نقدا أو أصدرت سندات جديدة قابلة التحويل إلى أسهم يترتب عليها اتخاذ التدابير التالية:
أ- إذا كان التحويل لا يمكن أن يتم إلا خلال فترة أو فترات خيار معينة يترتب عليها عند افتتاح كل من هذه الفترات أن تقرر زيادة إضافية للرأسمال أو زيادة إضافية للسندات القابلة التحويل وتخصص هذه الزيادة الإضافية بحملة السندات الذين قد يختارون تحويل سنداتهم إلى أسهم والذين قد يطلبون بالإضافة أسهما جديدة أو سندات جديدة قابلة التحويل.
ب- إذا كان ممكنا إجراء التحويل في أي وقت كان، يترتب على الشركة أن تعرض على حملة السندات الذين يطلبون تحويل سنداتهم إلى أسهم، الاكتتاب بأسهم جديدة أو بسندات جديدة قابلة التحويل إلى أسهم. يجري حساب مبلغ الزيادة الإضافية للرأسمال أو مبلغ الإصدار الإضافي للسندات القابلة التحويل أو عدد الأسهم الجديدة، أو عدد السندات الجديدة القابلة التحويل بطريقة يمكن معها لحملة السندات الذين يختارون التحويل أن يكتتبوا بالأسهم الجديدة أو بالسندات الجديدة القابلة التحويل بذات الكميات والنسب وبذات الأسعار والشروط باستثناء حق التمتع، كما لو كانوا مساهمين بتاريخ حصول تلك الإصدارات. إذا كانت السندات قابلة التحويل في أي وقت كان وإذا ترتب لحامل السند الذي يختار التحويل عددا من الإسناد يتضمن كسرا تسدد قيمة هذا الكسر نقدا ويؤخذ عندئذ بعين الاعتبار الفرق بين قيمة السهم الجديد أو السند الجديد القابل التحويل وثمن الاكتتاب. إذا كانت الإسناد مقبولة في البورصة يحسب هذا الفرق بالاستناد إلى السعر المدون في البورصة قبل طلب التحويل، وإذا كان الأمر خلاف ذلك فيحسب الفرق وفقا لمندرجات عقد الإصدار ويؤخذ بعين الاعتبار أما الأسعار المدرجة في نشرة الأسعار اليومية للأسهم غير المقبولة وأما موجودات الشركة الصافية ونتائج أعمالها وفقا للشروط المحددة في نظام الإصدار المذكور
.المادة (9) :
التجار هم أولا: الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية، ثانيا: الشركات التي يكون موضوعها تجاريا. أما الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات المغفلة أو شركات التوصية المساهمة فتخضع لجميع موجبات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث الآتيين ولأحكام الصلح الاحتياطي والإفلاس المقررة في الكتاب الخامس من هذا القانون.
المراجع
site.eastlaws.com
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية