المادة (8) : 

جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعد تجارية أيضا في نظر القانون وعند قيام الشك تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس.

المادة (8) : 

منذ تاريخ موافقة الجمعية غير العادية على إصدار سندات قابلة التحويل إلى أسهم وطيلة مدة وجود مثل هذه السندات، لا يحق للشركة إصدار أسهم يكتتب بثمنها نقدا أو إصدار سندات جديدة قابلة التحويل إلى أسهم أو ضم أموال احتياطية أو أرباح أو علاوة إصدار إلى الرأسمال أو إجراء أي توزيع لأموال احتياطية إلا بشرط حفظ حقوق حملة السندات الذين قد يختارون تحويل سنداتهم إلى أسهم. ولهذه الغاية يترتب على الشركة، ضمن الشروط المبينة في المواد 9 و10 و11 اللاحقة أن تتيح حسب الحالات لحملة السندات الذين يختارون تحويل سنداتهم إلى أسهم، أما الاكتتاب بصورة غير قابلة التنقيص بالأسهم أو بالسندات القابلة التحويل الجديدة أما الحصول على أسهم جديدة بصورة مجانية وأما الحصول على نقود أو إسناد مثل الإسناد الموزعة بذات الكميات والنسب وبذات الشروط، فيما عدا حق التمتع كما لو كانوا مساهمين بتاريخ حصول عمليات الإصدار أو الضم أو التوزيع. في حال إصدار أسهم يكتتب بها نقدا أو إصدار سندات جديدة قابلة التحويل وإذا قررت الجمعية العمومية للمساهمين إلغاء حق الأفضلية بالاكتتاب يجب أن توافق على هذا القرار الجمعية العمومية لحملة السندات القابلة التحويل.

المادة (8) : 

لا تعتبر الشركة مؤسسة بصورة نهائية إلا بعد توزيع الحصص بين الشركاء وتعيين عدد حصص كل منهم وتحرير قيمتها بكاملها وإيداع المبالغ المدفوعة في أحد المصارف. يجب أن يعلن المؤسسون صراحة في نظام الشركة أن جميع هذه الشروط قد توفرت. لا يجوز لمدير الشركة أن يسحب المبالغ المودعة قبل تسجيل الشركة في السجل التجاري. وإذا لم يتم هذا التسجيل في مهلة ستة أشهر من تاريخ أول إيداع جاز لكل من الشركاء الالتجاء إلى قاضي الأمور المستعجلة بطلب الترخيص له باسترداد ما دفعه.


المراجع

site.eastlaws.com

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك