المادة (7) :
لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية عن (خمسة) ملايين ليرة لبنانية ويوزع رأس المال مهما كان مقداره إلى حصص متساوية. إذا نقص رأس المال لأي سبب كان عن (خمسة) ملايين ليرة لبنانية وجب في مهلة سنة إكماله أو تحويل الشركة إلى نوع آخر باستثناء الشركة المغفلة, فإذا لم تقم الشركة بأحد هذين الموجبين جاز لكل ذي مصلحة طلب حلها قضائيا بعد إنذار يوجهه إلى مديرها لأجل إصلاح وضعها.
المادة (7) :
يحظر على الشركة، ابتداء من تاريخ موافقة الجمعية العمومية غير العادية على إصدار سندات قابلة التحويل إلى أسهم وطيلة مدة وجود مثل هذه السندات، أن تجري أي استهلاك لرأسمالها أو تخفيضه أو أي تعديل لكيفية توزيع الأرباح. في حال تخفيض رأس المال بسبب الخسائر وذلك عن طريق تخفيض عدد الأسهم أو القيمة الاسمية، تخفض حقوق حملة السندات إذا اختاروا تحويلها إلى أسهم بالنسبة ذاتها كما لو كان هؤلاء مساهمين بتاريخ إصدار السندات وذلك دون حاجة إلى قرار من جمعية حملة السندات.
المادة (7) :
تعد أيضا أعمالا تجارية بحرية: 1- كل مشروع لإنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجاريا أو بيعها، وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه. 2- جميع الإرساليات (Expeditions) البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن. 3- إجارة السفن أو التزام النقل عليها والإقراض أو الاستقراض الجزافي (Tout affretement ou nollissement. tout emprunt ou pret a la grosse). 4- وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على أجور البحارة وبدل خدمتهم واستخدامهم للعمل على بواخر تجارية.
المراجع
site.eastlaws.com
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية