المادة (6) : 

إن الأعمال المبينة فيما يلي تعد بحكم ماهيتها الذاتية (Nature propre) أعمالا تجارية برية وكذلك جميع الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة لها لتشابه صفاتها وغاياتها (Caracteres identiques) 1- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها. 2- شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها، أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية. 3- البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم. 4- أعمال الصرافة والبنكا. 5- مشروع تقديم المواد. 6- مشروع المصانع وإن يكن مقترنا باستثمار زراعي إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط. 7- مشروع النقل برا أو جوا أو على سطح الماء. 8- مشروع العمالة والسمسرة. 9- مشروع الضمان ذي الأقساط المحددة (primes fixes). 10- مشروع المشاهد العامة. 11- مشروع التزام الطبع. 12- مشروع المخازن العمومية. 13- مشروع المناجم والبترول. 14- مشروع الأشغال العقارية. 15- مشروع شراء العقارات لبيعها بربح. 16- مشروع وكالة أشغال (Agences d’affaires).


المراجع

site.eastlaws.com

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية