المادة (6) :
يجب أن يحدد نظام تحويل السندات إلى أسهم الوقت الذي يتم فيه اختيار التحويل. فإما أن يتم التحويل خلال مهلة أو مهل محددة وإما أن يتم في أي وقت كان. إذا كانت السندات قابلة التحويل في أي وقت كان، لا يحق لحامل السند أن يطلب تحويله إلى أسهم بعد انقضاء شهر واحد على تاريخ استحقاق السند أو تاريخ استحقاق أول قسط منه في حال إيفاء قيمة السند تقسيطا. كذلك إذا كان التحويل ممكنا في أي وقت كان، يحق لمجلس الإدارة، في حال زيادة رأسمال الشركة أو في حال الاندماج، أن يعلق ممارسة حق تحويل السندات إلى أسهم لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. إذا طلبت الشركة مصدرة السندات الصلح الاحتياطي، تفتح مهلة طلب تحويل السندات إلى أسهم منذ تاريخ انبرام قرار التصديق على الصلح. ويحق لكل حامل سند أن يطلب التحويل وفق الشروط المدرجة في العروض الصلحية المصادق عليها.
المراجع
site.eastlaws.com
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية