المادة (5) : 

لا يتم تحويل السندات إلى أسهم إلا بإرادة من يحملها وبالشروط المحددة في نظام إصدارها.

المادة (5) :

 إن البورصات التجارية والمعارض والأسواق والمخازن العمومية والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وأنظمة خاصة.

المادة (5) :

 تعقد هذه الشركة بين ثلاثة أشخاص أو أكثر على أن لا يتجاوز عدد الشركاء العشرين إلا في حالة انتقال الحصص بالإرث. على أنه إذا زاد عدد الشركاء عن ثلاثين وجب، في مهلة سنتين، تحويل الشركة إلى شركة مساهمة فإذا لم تحول وجب حلها. يسقط الحق في طلب حل الشركة للسبب المبين بالفقرة السابقة إذا زال سببه في المهلة المحددة.


المراجع

site.eastlaws.com

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية