المادة (5) :
لا يتم تحويل السندات إلى أسهم إلا بإرادة من يحملها وبالشروط المحددة في نظام إصدارها.
المادة (5) :
إن البورصات التجارية والمعارض والأسواق والمخازن العمومية والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وأنظمة خاصة.
المادة (5) :
تعقد هذه الشركة بين ثلاثة أشخاص أو أكثر على أن لا يتجاوز عدد الشركاء العشرين إلا في حالة انتقال الحصص بالإرث. على أنه إذا زاد عدد الشركاء عن ثلاثين وجب، في مهلة سنتين، تحويل الشركة إلى شركة مساهمة فإذا لم تحول وجب حلها. يسقط الحق في طلب حل الشركة للسبب المبين بالفقرة السابقة إذا زال سببه في المهلة المحددة.
المراجع
site.eastlaws.com
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية