المادة (4) :
على القاضي عند تحديد مفاعيل العمل التجاري، أن يطبق العرف المتوطد إلا إذا ظهر أن المتعاقدين قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضا مع النصوص الاشتراعية الإلزامية. يعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.
المادة (4) :
لا يمكن أن ينقص عند الإصدار ثمن السندات القابلة التحويل إلى أسهم عن القيمة الاسمية للأسهم التي سيحصل عليها حملة السندات إذا اختاروا تحويلها إلى أسهم.
المادة (4) :
لا يجوز أن يكون موضوعا لهذه الشركة القيام بمشاريع الضمان والاقتصاد والتوفير والنقل الجوي المنظم والعمليات المصرفية وتوظيف الرساميل لحساب الغير.
المراجع
site.eastlaws.com
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية