مادة (3) :

 يمنع على هذه الشركة إثبات حصص الشركاء بإسناد قابلة للتداول اسمية كانت أو لأمر أو لحاملها، كما يمنع عليها أن تصدر لحسابها عن طريق اكتتاب علني أية قيم منقولة أو أسهم أو إسناد دين أو حصص تأسيس وما ماثلها.

المادة (3) : 

يعود حق الأفضلية للاكتتاب في السندات القابلة التحويل إلى أسهم إلى المساهمين وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادتين 105 و112 ما لم تقرر خلاف ذلك الجمعية العمومية المنعقدة وفقا لأحكام المادة 2 من هذا الجزء. إن موافقة إصدار السندات القابلة التحويل إلى أسهم مع عدم حصر حق الاكتتاب بالمساهمين يستتبع حكما تنازل المساهمين عن حق الأفضلية بالاكتتاب المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة بالأسهم التي ستصدر نتيجة تحويل السندات.

المادة (3) : 

وإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فللقاضي أن يسترشد بالسوابق الاجتهادية وبمقتضيات الإنصاف والاستقامة التجارية.


المراجع

site.eastlaws.com

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك