المادة (2) :

 يجب أن توافق على إصدار السندات القابلة التحويل إلى أسهم الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة خصيصا لغاية الموافقة على الإصدار. على مجلس الإدارة أن يرفع إلى الجمعية العمومية غير العادية تقريرا مرفقا بتقرير خاص من مفوضي المراقبة يحدد بمواعيد الإصدار والتحويل. يجب أن يتناول تقرير مجلس الإدارة: أسباب إصدار مثل هذه السندات، أسس تحويلها إلى أسهم، مهلة أو مهل ممارسة حق التحويل، وإذا طلب من المساهمين إلغاء حقهم بالأفضلية في الاكتتاب بالسندات المقترح إصدارها، على مجلس الإدارة أن يبين في تقريره أسباب هذا الإلغاء وثمن إصدار السندات والأسس المعتمدة لتحديد هذا الثمن. يتضمن تقرير مفوضي المراقبة رأي هؤلاء في الأسس المقترحة من مجلس الإدارة لتحويل السندات إلى أسهم وعند الاقتضاء رأيهم بشأن طلب إلغاء حق أفضلية المساهمين في الاكتتاب بالسندات القابلة التحويل إلى أسهم. تتخذ الجمعية العمومية غير العادية قرارها بالأكثرية المنصوص عليها في المادتين 193 و195 من قانون التجارة.

المادة (2) :

 وإذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون العام، على أن تطبيقها لا يكون إلا على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري.

المادة (2) : 

تخضع الشركة المحدودة المسؤولية للقوانين والأعراف التجارية وللأحكام المعينة بهذا المرسوم الاشتراعي. وتثبت هذه الشركة بسند رسمي أو سند عادي وتسجل في السجل التجاري.


المراجع

site.eastlaws.com

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك