المادة (17) : 

يجب على المديرين أن يقتطعوا كل سنة عشرة بالمئة من الأرباح الصافية لتكوين مال احتياطي يعادل خمسين بالمئة من رأس المال.

المادة (17) :

 يجب أن تنظم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب التواريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل إلى الهامش ولا تحشية بين السطور ولا محو.

المادة (17) :

 على الجمعية العمومية للشركة الدامجة أو للشركة الجديدة أن تقرر الموافقة على عملية الضم أو الاندماج وعلى التنازل عن حق الأفضلية بالاكتتاب المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 3 أعلاه وذلك بناء على تقرير الخبير المعين لتخمين المقدمات وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مفوضي المراقبة الخاص المنوه عنه في المادة 2 أعلاه.


المراجع

site.eastlaws.com

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك