المادة (14) :
إن زيادة الرأسمال الناجمة عن تحويل السندات إلى أسهم لا تستوجب إجراء المعاملات المفروضة قانونا عند زيادة رأسمال الشركات المساهمة. وتصبح الزيادة محققة بصورة نهائية بمجرد تقديم طلب التحويل مصحوب بوثيقة الاكتتاب. يترتب على مجلس الإدارة خلال مهلة شهر من تاريخ إقفال حسابات كل سنة مالية أن يتحقق من عدد الأسهم المصدرة بنتيجة تحويل سندات خلال السنة المنصرمة ومن القيمة الاسمية لهذه الأسهم وأن يجري التعديلات اللازمة على أحكام النظام المتعلقة بمقدار رأسمال الشركة وعدد الأسهم التي تمثل هذا الرأسمال وأن يقوم بتسجيل تعديل النظام لدى الكاتب العدل ومعاملات النشر والإيداع اللازمة في سجل التجارة وكذلك بتدابير وإجراءات النشر الأخرى المفروضة قانونا.
المادة (14) :
إن حقوق المرأة المتزوجة تحدد عند الاقتضاء بأحكام قانونها الشخصي وعقدها الزوجي.
المادة (14) :
تنتقل حصص الشركاء بالإرث لورثتهم، إلا أنه يجوز أن يشترط، بموجب بند صريح في العقد التأسيسي، إعطاء الخيار للشركة بعدم قبول الورثة أو بعضهم شركاء وبإيفاء هؤلاء الورثة حقوقهم التي تحدد رضاء أو بواسطة القضاء على أن مهلة الخيار لا يجوز أن تتجاوز الشهرين من تاريخ الوفاة. لا تحل الشركة بإفلاس أحد الشركاء أو حجره ويحل محله في كل من هاتين الحالتين ممثله القانوني.
المراجع
site.eastlaws.com
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية