المادة (13) :
عندما يعلن بطلان الشركة عملا بأحكام المادة السابقة يكون الشركاء الذين تسببوا بالبطلان والمديرون الأولون والمؤسسون مسؤولين بالتضامن تجاه الغير وتجاه الشركاء الآخرين عن الضرر الناتج عن البطلان. لا تسمح دعوى البطلان إذا كان سببه قد زال قبل إقامة الدعوى. ويبقى بالإمكان إزالة ذلك السبب خلال المحاكمة وقبل صدور حكم محكمة الدرجة الأولى. إذا كانت إزالة البطلان تستلزم دعوة جمعية الشركاء فإن دعوى البطلان يقف سيرها ابتداء من تاريخ دعوة تلك الجمعية بصورة أصولية حتى صدور قرارها. تخضع دعاوى البطلان والمسؤولية لمرور الزمن ضمن الشروط المحددة لبطلان الشركة المساهمة.
المادة (13) :
يحق للمرأة المتزوجة أن تدخل في شركة تضامن أو أن تكون مفوضة في شركة توصية.
المادة (13) :
إن الأسهم التي ينالها حملة السندات بنتيجة تحويل سنداتهم تستفيد من أنصبة الأرباح الموزعة عن السنة المالية التي تم خلالها طلب التحويل.
المراجع
site.eastlaws.com
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية