المادة (10) :
إذا قامت الشركة بضم أموال احتياطية أو أرباح أو علاوات إصدار إلى الرأسمال وكذلك إذا قامت بتوزيع أموال احتياطية يترتب عليها أن تحول إلى حساب احتياطي مجمد الجزء الذي قد يعود فيما بعد إلى حملة السندات من الأموال الاحتياطية أو الأرباح أو علاوات الإصدار بحيث يتاح لمن يختار منهم التحويل أن ينال حسب الحالة، أما العدد ذاته من الأسهم المجانية أو ذات المبلغ أو ذات الإسناد كما لو كان مساهما عند إجراء عملية الضم أو عملية التوزيع. وإذا تمت زيادة الرأسمال عن طريق زيادة القيمة الاسمية للأسهم الموجودة ترفع قيمة الأسهم المعطاة بنتيجة التحويل بالنسبة ذاتها. إذا وزعت الشركة أموالا احتياطية على مساهميها بشكل أداء أسهم أو سندات قروض تملكها، يترتب عليها أن تحتفظ بالعدد الكافي من هذه القيم المالية الموزعة ليتاح لحملة السندات المصدرة من قبلها الذين قد يختارون تحويلها إلى أسهم مصدرة من قبلها الحصول على حقوقهم.
المادة (10) :
ن الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة (Revendeur a la journee) أو الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد النشر التي يوجبها هذا القانون.
المادة (10) :
يسأل أصحاب المقدمات العينية والمديرون الأولون والخبراء بالتضامن تجاه الغير ولمدة خمس سنوات من تاريخ التأسيس عن عدم صحة تقدير قيمة المقدمات المذكورة وقت تأسيس الشركة. يتعرض للمسؤولية ذاتها كل شريك جديد يصادق على ميزانية أو جردة سنوية تحدد قيمة المقدمات أو مقدمات أخرى جديدة بأكثر مما هي بالواقع. وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ توقيع الميزانية أو الجردة.
المراجع
site.eastlaws.com
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية