المادة 36:
كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما ان يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الايصاء(Notes de commande) والتعريفات والمناشير وسائر المطبوعات الصادرة عنهما.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية