المادة 31:

كل قيد في سجل التجارة لم تحدد له مهلة في المواد السابقة يجب طلبه في خلال شهر يبتديء من تاريخ الصك او العمل الذي يراه قيده. اما الاحكام والقرارات فتبتديء مهلتها من يوم اصدارها.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية  


مقالات قد تهمك