المادة 21:
لا تسلم الدفاتر بكاملها الى القضاء الا في احوال الارث وقسمة الجماعة والشركة والصلح الاحتياطي والافلاس.
وفيما خلا هذه الاحوال يمكن على الدوام عرض او طلب تقديم الدفاتر او ايجاب عرضها بامر القاضي مباشرة لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية