المادة 394:
من ارسل احدى النسخ للقبول يلزمه ان يبين على سائر النسخ اسم الشخص الذي تكون لديه هذه النسخة ويجب على هذا الشخص ان يسلمها الى الحامل الشرعي لنسخة اخرى واذا امتنع عن تسليمها فلا يحق لحامل السند اقامة الدعوى الا بعد ان يثبت باحتجاج:
اولا- ان النسخة المرسلة لم تسلم اليه بناء على طلبه.
ثانيا- ان القبول او الايفاء لم يمكن الحصول عليهما بمقتضى نسخة اخرى.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية