المادة 396:
يجب ان يذكر في الصورة محرز السند الاصلي ويكون المحرز ملزما بان يسلم السند المذكور الى حامل الصورة الشرعي.
واذا امتنع فلا يحق لحامل الصورة ان يقيم الدعوى على مظهرها او كفلائها الا بعد ان يثبت باحتجاج ان السند الاصلي لم يسلم اليه بناء على طلبه.
واذا كان السند الاصلي بعد التظهير الاخير, الذي جرى قبل وضع الصورة, يتضمن العبارة الاتية "بعد الان لا يصح التظهير الا على الصورة " او اية عبارة بهذا المعنى فان التظهير الذي يوقع فيما بعد على السند الاصلي يكون باطلا.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية