المادة 395:

يحق لكل من يحمل سند سحب ان يأخذ عنه صورا.

ويجب ان تمثل الصورة بالتدقيق جميع مدرجات السند الاصلي مع التظهيرات وجميع الشروح الموضوعة عليه وان يبين فيها الحد الذي تنتهي اليه.

ويجوز ان تظهر الصورة وتكفل كالسند الاصلي وتكون لها المفاعيل نفسها.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية