المادة 381:
كل شخص يملك حق المراجعة القضائية يمكنه, ما لم يكن هناك نص مخالف , ان يسترد ماله بواسطة سند جديد ( السحب المجدد) يسحب على احد كفلائه ويكون واجب الاداء عند الاطلاع في محل اقامة هذا الكفيل.
يحتوي السند الجديد على بدل سمسرة وعلى قيمة الطوابع اللازمة للسند علاوة على المبالغ المنصوص عليها في المادتين 370 و371.
واذا كان حامل السند هو الساحب للسند الجديد فتحدد قيمة هذا السند بحسب السعر الذي يكون لسند "لدى الاطلاع" مسحوب من المحل الذي كان يجب فيه دفع السند الاصلي على المحل الذي يقيم فيه الكفيل.
واذا كان صاحب السند الجديد هو احدى المظهرين فان قيمته تحدد بحسب السعر الذي يكون لسند "لدى الاطلاع" في المحل الذي يقيم فيه ساحب السند الجديد على المحل الذي يقيم فيه الكفيل.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية