المادة 317:
يجوز ان يكون سند السحب لامر الساحب نفسه ويمكن ان يكون مسحوبا على الساحب نفسه كما يمكن ان يكون مسحوبا لحساب شخص ثالث.
ويجوز ان يكون قابلا للدفع في مقام شخص ثالث سواء كان في المحلة التي يقيم فيها المسحوب عليه او في محلة اخرى.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية