المادة 373:
اذا اقيمت الدعوى على اثر قبول جزئي للسند فمن اوفى الجزء الذي لم ينل قبولا, يحق له ان يطلب ذكر هذا الايفاء على السند واعطاءه سند ايصال بالمبلغ ويجب من جهة اخرى على حامل السند ان يسلم اليه نسخة عنه طبق الاصل مع وثيقة الاحتجاج ليمكنه من مداعاة فيما بعد.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية