المادة 371:

من اوفى مبلغ السند يمكنه ان يطلب كفلاءه:

اولا- بكامل المبلغ الذي دفعه.

ثانيا- بفوائد هذا المبلغ محسوبة على المعدل القانوني ابتداء من يوم دفعه.

ثالثا- بما دفعه من النفقات.


المراجع

legallaw.ul.edu.lb

التصانيف

نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني   قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942  قانون  العلوم الاجتماعية