المادة 371:
من اوفى مبلغ السند يمكنه ان يطلب كفلاءه:
اولا- بكامل المبلغ الذي دفعه.
ثانيا- بفوائد هذا المبلغ محسوبة على المعدل القانوني ابتداء من يوم دفعه.
ثالثا- بما دفعه من النفقات.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية