المادة 370:
لحامل السند ان يطلب من الذي يداعيه:
اولا - مبلغ سند السحب غير المقبول او غير الموفى مع الفوائد اذا وجد نص عليها.
ثانيا - الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق.
ثالثا - نفقات الاحتجاج والبلاغات المرسلة وسائر النفقات.
واذا اقيمت الدعوى قبل الاستحقاق فيخفض من قيمة السند مبلغ قطع يحسب على معدل القطع الرسمي ( اي معدل البنك المجاز له قبول امانات الدولة) كما يكون هذا المعدل في محل اقامة حامل السند في تاريخ تقديم الدعوى.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية