المادة 368:
اذا وضع الساحب او المظهر او المتكفل على السند مع توقيعه عبارة " اعادة بدون نفقة" او "بدون احتجاج" او اية عبارة مماثلة لها فيعفى حامل السند اذا اراد المراجعة القضائية من اقامة الاحتجاج على عدم القبول او عدم الايفاء.
على ان هذه العبارة لا تغني حامل السند عن عرضه في المهل المعينة ولا عن ارسال البلاغات اللازمة.
اما اثبات عدم التقيد بالمهل فيكون على من يدلى به ضد حامل السند.
واذا كانت تلك العبارة صادرة عن الساحب فان مفاعيلها تتناول جميع الموقعين اما اذا كان كاتبها مظهرا او متكفلا فان عيلها لا تتناول سواه.
واذا اقام حامل السند احتجاجا مع وجود هذه العبارة وتوقيع الساحب عليها فان النفقات تكون على عاتقه واذا كانت العبارة صادرة عن مظهر او متكفل فان نفقات الاحتجاج اذا اقيم يمكن استيفاؤها من جميع موقعي السند.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية