المادة 367:
يجب على حامل السند ان يرسل بلاغا عن عدم القبول او عدم الايفاء الى من ظهر له السند والى الساحب في ايام الشغل الاربعة التي تلي يوم الاحتجاج او يوم عرض السند اذا وجد نص يجيز الاعادة بلا نفقة.
ويجب على كل مظهر في يومي الشغل اللذين يليان يوم وصول البلاغ اليه ان يعلم من ظهر له السند بالبلاغ الذي تسلمه مبينا له اسماء وعناوين الاشخاص الذين ارسلوا البلاغات السابقة، وهكذا دواليك حتى الوصول الى الساحب، وتبتدىء المهل المبينة فيما تقدم من تاريخ وصول البلاغ السابق.
وعندما يرسل بلاغ الى احد موقعي السند وفاقا للفقرة السابقة يجب ان يرسل البلاغ نفسه في المدة نفسها الى المتكفل.
واذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او يبينه بصورة غير مقرؤة فيكفي ارسال البلاغ الى المظهر لذي تقدمه.من وجب عليه ارسال البلاغ يمكنه ان يرسله باي شكل كان حتى بمجرد ارجاع سند السحب.
وعليه ان يثبت ارسال البلاغ في المهلة المعينة، وتعتبر المهلة قد روعيت اذا وضع في البريد كتاب يشتمل على البلاغ في خلال المهلة المذكورة.
ومن لا يرسل البلاغ في المهلة المبينة فيما تقدم لا يستهدف حقه للسقوط ولكنه يكون عند الاقتضاء مسؤولا عن الضرر الذي احدثه باهماله، بدون ان يتجاوز بدل الضرر مبلغ السند.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية