المادة 366:
يجب ان يثبت الامتناع عن القبول او عن الايفاء بوثيقة رسمية ( الاحتجاج لعدم القبول او لعدم الايفاء).
ويجب ان يوضع " الاحتجاج لعدم القبول "ضمن المهل المعينة لاجل عرض السند للقبول.
واذا كان السند قد عرض للمرة الاولى في اليوم الاخير من المهلة كما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 339 فيمكن ايضا وضع الاحتجاج في اليوم التالي.
ان الاحتجاج لعدم ايفاء سند مستحق الاداء في يوم معين او في مهلة ما من تاريخ معين او من يوم الاطلاع عليه يجب وضعه في احد يومي الشغل اللذين يليان يوم استحقاق السند.
واذا كان السند مستحق الاداء لدى الاطلاع فيجب ان ينظم الاحتجاج بحسب الشروط المبينة في الفقرة السابقة في شأن الاحتجاج على عدم القبول.
وان " الاحتجاج لعدم القبول" يغني عن عرض السند للايفاء وعن اقامة الاحتجاج لعدم الايفاء.
واذا توقف المسحوب عليه عن الايفاء سواء اكان قابلا للسند ام لا او حجزت امواله وبقي حجزها بلا جدوى فلا يجوز لحامل السند ان يقوم بالمراجعة القضائية الا بعد ان يقدم السند للمسحوب عليه لاجل الاستيفاء وبعد ان ينظم احتجاجا.
واذا اعلن افلاس المسحوب عليه سواء اكان قابلا للسند ام لا. او اعلن افلاس ساحب سند غير صالح للقبول فيكفي ابراز الحكم المتضمن اعلان الافلاس ليتمكن حامل السند من المراجعة القضائية.
المراجع
legallaw.ul.edu.lb
التصانيف
نظام شركات الضمان وجمع الراسميل والفواتير اللبناني قانون التجارة البرية اللبناني رقم 304 لسنة 1942 قانون العلوم الاجتماعية